كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَعَلَى الثَّانِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَابُدَّ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّنْجِيسِ لَا نَقُولُ بِوُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ بَلْ الْمُلَاقِي لِلْمُلَاقِي، بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا يَتِمُّ الِاسْتِثْنَاءُ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مَا نَجِسَ وَعَلَى الثَّانِي مَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ كُلَّمَا لَاقَى فَهُوَ نَجِسٌ لَاحْتِيجَ إلَيْهِ عَلَى الثَّانِي وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بَلْ لَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ آنِفًا غَيْرُ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ لَا نَقُولُ إلَخْ لَا يَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا فَيَتَنَجَّسُ وَقَوْلُهُ الْآتِي أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِهِ وَقَوْلُهُ بِوُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ بَلْ الْمُلَاقِي لِلْمُلَاقِي لَعَلَّ صَوَابَهُ بِوُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُلَاقِي لِلْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ الْمُلَاقِي لِلْمُغَلَّظِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ إلَخْ قَدْ يُدَّعَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ إلَخْ مُتَضَمِّنٌ لِهَذَا الْحُكْمِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ أَنَّ كُلَّ قَيْدٍ مِنْ قُيُودِ الْكَلَامِ مُتَضَمِّنٌ لِحُكْمٍ فَمُفَادُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمَا لَاقَى شَيْئًا مِنْ كَلْبٍ يَتَنَجَّسُ بِهِ وَيَطْهُرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ بَدَنٍ إلَخْ) أَيْ كَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَسَائِرِ رُطُوبَاتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَالِغُ أَوْ الْوُلُوغُ وَكَذَا لَوْ لَاقَى الْمَحَلَّ الْمُتَنَجِّسَ بِذَلِكَ نَجَاسَةٌ أُخْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَحْوِ بَدَنٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِجُزْءٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ فَضَلَاتِهِ أَوْ بِمَا تَنَجَّسَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا كَأَنْ وَلَغَ فِي بَوْلٍ أَوْ مَاءٍ كَثِيرٍ مُتَغَيِّرٍ بِنَجَاسَةٍ ثُمَّ أَصَابَ ذَلِكَ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ ثَوْبًا أَوْ مَعَضَّهُ مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ جَافًّا وَلَاقَى رَطْبًا أَمْ عَكْسَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ رَدٌّ) وَجْهُ الرَّدِّ خُرُوجُهُ بِالْغَسْلِ سم، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ حَاصِلَ الْإِيرَادِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ حَمْلَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ خُصُوصَ الْمَحْمُولِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَوْضُوعِ هُوَ الْخَاصُّ أَيْ الْجَامِدُ كَمَا هُوَ حَاصِلُ الرَّدِّ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ مِنْ أَنَّ قَرِينَةَ التَّخْصِيصِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ إلَخْ وَلِلْكُرْدِيِّ هُنَا كَلَامٌ ظُهُورُ خَطَئِهِ يُغْنِي عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ يَتَنَجَّسُ بِنَحْوِ بَوْلِ الْكَلْبِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ الَّذِي يَرِدُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَنَجَّسُ بِالْمُلَاقَاةِ سم أَيْ وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَإِنَّمَا يَتَنَجَّسُ بِالتَّغَيُّرِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا ظَرْفُهُ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ ظَرْفِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ أَمَّا ظَرْفُهُ إلَخْ فِي مُطْلَقِ الظَّرْفِ بَصْرِيٌّ أَيْ الشَّامِلُ لِظَرْفِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ وَظَرْفُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِخِلَافِ ظَرْفِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْغَيْرِ الْمُتَغَيِّرِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْخَطِيبِ وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي الْحَدِيثِ مِنْ التَّسْبِيعِ وَالتَّتْرِيبِ وَيُحْتَمَلُ فِي الْمَتْنِ بِتَغْلِيبِ التَّتْرِيبِ عَلَى التَّسْبِيعِ عِبَارَةُ ع ش بِأَنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ تُرَابٌ يُكَدِّرُهُ وَحُرِّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ عَادَ عَلَى الْمَاءِ بِالتَّنْجِيسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَبَعِيَّةَ) أَيْ لِظَرْفِ الْمَاءِ لَهُ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهَا) يَعْنِي الْإِمَامَ وَمَنْ تَبِعَهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ الطَّهُورُ) إلَى قَوْلِهِ وَهِيَ مُبَيَّنَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ طَهُورُ إنَاءٍ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْأَشْهَرُ فِيهِ ضَمُّ الطَّاءِ وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا وَهُمَا لُغَتَانِ. اهـ. وَالْأَوَّلُ هُنَا أَوْلَى لِلْإِخْبَارِ عَنْهُ بِالْغَسْلِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ ع ش وَمَعْنَاهُ بِالضَّمِّ التَّطْهِيرُ وَبِالْفَتْحِ مُطَهِّرٌ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذَا وَلَغَ إلَخْ) الْوُلُوغُ أَخْذُ الْمَاءِ بِطَرَفِ اللِّسَانِ وَهُوَ لَيْسَ بِقَيْدٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَغَيْرُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ بَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَعَرَقِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ زَادُ الْمُغْنِي وَفِي وَجْهٍ أَنَّ غَيْرَ لُعَابِهِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ اقْتِصَارًا عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي أُخْرَى الثَّامِنَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ أَيْ بِأَنْ يُصَاحِبَ السَّابِعَةَ لِرِوَايَةِ السَّابِعَةِ بِالتُّرَابِ الْمُعَارِضَةِ لِرِوَايَةِ أُولَاهُنَّ فِي مَحَلٍّ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي تَعْيِينِ مَحَلِّهِ وَيَكْفِي فِي وَاحِدَةٍ مِنْ السَّبْعِ كَمَا فِي رِوَايَةِ إحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِحَمْلِ رِوَايَةِ أُولَاهُنَّ عَلَى الْأَكْمَلِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى تَتْرِيبِ مَا يَتَرَشَّشُ مِنْ جَمِيعِ الْغَسَلَاتِ وَرِوَايَةُ السَّابِعَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَرِوَايَةُ إحْدَاهُنَّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْجَوَازَ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِمُصَاحَبَةِ التُّرَابِ لَهَا) أَيْ لِلسَّابِعَةِ فَنَزَّلَ التُّرَابَ الْمُصَاحِبَ لِلسَّابِعَةِ مَنْزِلَةَ الثَّانِيَةِ وَسَمَّاهُ بِاسْمِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ سم أَيْ إذْ الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمُقَيَّدُ بِقُيُودٍ فَنَافِيَةٌ وَإِلَّا فَيُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ عَلَى الْمُطْلَقِ كَمَا نَبَّهُوا عَلَيْهِ فِي دَفْعِ تَعَارُضِ رِوَايَاتِ الْبَدْءِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ.
(قَوْلُهُ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ) أَيْ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى تَتْرِيبِ مَا يَتَرَشَّشُ مِنْ جَمِيعِ الْغَسَلَاتِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عَدَمُ ثُبُوتِهَا) أَيْ رِوَايَةُ إحْدَاهُنَّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْقُيُودَ إلَخْ) الْمُرَادُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ.
(قَوْلُهُ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ مُقَابِلُ الْحُكْمِيَّةِ سم فَتَشْمَلُ الْجِرْمَ وَالْأَوْصَافَ حَلَبِيٌّ زَادَ ع ش فَلَوْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ الْمُغَلَّظَةَ وَوَضَعَ الْمَاءَ مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فِي الْأُولَى وَلَمْ تَزَلْ بِهِ الْأَوْصَافُ ثُمَّ ضُمَّ إلَيْهِ غَسَلَاتٌ أُخْرَى بِحَيْثُ زَالَتْ الْأَوْصَافُ بِمَجْمُوعِهَا فَهَلْ يُعْتَدُّ بِمَا وَضَعَهُ مِنْ التُّرَابِ قَبْلَ زَوَالِ الْأَوْصَافِ وَعُدَّ كُلُّهُ غَسْلَةً مَصْحُوبَةً بِالتُّرَابِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَزُلْ بِمَا وُضِعَ فِيهِ أُلْغِيَ وَاعْتُدَّ بِمَا بَعْدَهُ فَقَطْ قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالْأَوَّلِ. اهـ.
أَقُولُ الْبَحْثُ الْآتِي آنِفًا صَرِيحٌ فِي الثَّانِي إذَا أُرِيدَ بِالْعَيْنِ فِيهِ مَا يَشْمَلُ الْأَوْصَافَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى) لَعَلَّ وَجْهَهُ حَيْلُولَةُ الْعَيْنِ بَيْنَ التُّرَابِ وَأَجْزَاءِ الْمَحَلِّ الْمَطْلُوبِ تَطْهِيرُهُ أَيْ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ أَزَالَهَا اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم وَشَيْخِنَا زِيَادَةُ بَسْطٍ فِي الْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى فِي الرَّاكِدِ.
(قَوْلُهُ وَتَحْرِيكُهُ سَبْعًا) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَنْ حَرَّكَ دَاخِلَ الْمَاءِ سَبْعًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي الرَّاكِدِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَتَحْرِيكُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ النِّيلِ) أَيْ وَمَاءِ السَّيْلِ الْمُتَتَرِّبِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَمَزَجَهُمَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبْلُغَا بِالْمَزْجِ إلَى حَيْثُ لَا يُسَمَّيَانِ إلَّا طِينًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَاءَ حِينَئِذٍ تُسْلَبُ طَهُورِيَّتُهُ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فِي اشْتِرَاطِ الْمَزْجِ قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَى الْمَحَلِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمْ سَبَقَ وَضْعُ الْمَاءِ أَوْ التُّرَابِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا بِالنَّجَاسَةِ كَفَى وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ وَضَعَ التُّرَابَ أَوَّلًا عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ، وَظَاهِرُهُ الْمُخَالَفَةُ لِمَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر وَحَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ مَعَهُ بِالْفَهْمِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ وَإِنَّمَا التُّرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ نَجِسًا وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ أَوْصَافُهَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا مَاءً مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا يَشْمَلُ أَوْصَافَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِرْمٌ. اهـ.
وَأَقَرَّهُ ع ش وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَحَاصِلُ كَيْفِيَّاتِ الْمَزْجِ أَنْ يُمْزَجَ الْمَاءُ بِالتُّرَابِ قَبْلَ وَضْعِهِمَا عَلَى الشَّيْءِ الْمُتَنَجِّسِ أَوْ يُوضَعُ الْمَاءُ أَوَّلًا ثُمَّ يُتْبَعُ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهَذِهِ ثَلَاثُ كَيْفِيَّاتٍ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحَلِّ جِرْمُ النَّجَاسَةِ وَكَانَ جَافًّا كَفَى كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَحَلِّ جِرْمُ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ وَاحِدَةٌ مِنْ الثَّلَاثِ وَلَوْ زَالَ الْجِرْمُ فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا كَفَى كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَلَا يَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا ثُمَّ اتِّبَاعُهُ بِالْمَاءِ كَذَا فِي تَقْرِيرِ الشَّيْخِ عِوَضٍ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَكْفِي حَيْثُ لَا أَوْصَافَ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ لَهُ قُوَّةٌ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ الْحَفْنِي. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَالَ الْجِرْمُ تَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الْبَصْرِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَقَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ إلَخْ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ سم فِي مَحْمَلِ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَارِدٌ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَكْفِي طَهَارَتُهُمَا حَالَ الْوُرُودِ وَإِلَّا فَهِيَ قَطْعًا لَا تَبْقَى إذْ لِمُخَالَطَتِهِمَا الرُّطُوبَةَ يَتَنَجَّسَانِ بَلْ الْمَاءُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ مَا عَدَا السَّابِعَةِ يَنْجَسُ بِمُلَاقَاةِ الْمَحَلِّ لِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي طُهْرِ الْمَحَلِّ عِنْدَ السَّابِعَةِ سم.
(قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِهِ) أَيْ بِدُونِ اتِّبَاعِهِ بِالْمَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَظْهَرُ تَعَيُّنُ التُّرَابِ) وَلَوْ غُبَارَ رَمْلٍ وَإِنْ عَدِمَ أَوْ أَفْسَدَ الثَّوْبَ أَوْ زَادَ الْغَسَلَاتِ فَجَعَلَهَا ثَمَانِيًا مَثَلًا نِهَايَةٌ أَيْ فَلَا يَكُونُ عِنْدَ التُّرَابِ وَإِفْسَادُهُ الثَّوْبَ وَالزِّيَادَةُ فِي الْغَسَلَاتِ مُسْقِطًا لِلتُّرَابِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا مَمْزُوجَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا يَتَعَيَّنُ وَيَقُومُ مَا ذَكَرَ وَنَحْوُهُ مَقَامُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَالثَّالِثُ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ فَقْدِهِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَقُومُ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقِيلَ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا يُفْسِدُهُ التُّرَابُ كَالثِّيَابِ دُونَ مَا لَا يُفْسِدُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ مَعَ طَاهِرٍ إلَخْ) أَوْ مَعَ الْآخَرِ سم.
(قَوْلُهُ آخَرَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَجِسٌ) أَيْ مُتَنَجِّسٌ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا مُسْتَعْمَلٌ) أَيْ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَسٍ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
أَقُولُ وَصُورَةُ الْمُسْتَعْمَلِ فِي خَبَثِ التُّرَابِ الْمُصَاحِبِ لِلسَّابِعَةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ وَمُسْتَعْمَلٌ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ شَرْطٌ لَا شَطْرٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ زَوَالُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ أَيْضًا بَلْ وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي الْمُصَاحِبِ لِغَيْرِ السَّابِعَةِ إذَا طَهُرَ لِأَنَّهُ نَجِسٌ هُوَ ظَاهِرٌ وَمُسْتَعْمَلٌ لِمَا مَرَّ فَإِذَا طَهُرَ زَالَ التَّنَجُّسُ دُونَ الِاسْتِعْمَالِ نَعَمْ لَوْ طَهُرَ بِغَمْسِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ عَادَ طَهُورًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا صَارَ كَثِيرًا كَذَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ سم عَلَى حَجّ أَيْ لِأَنَّ وَصْفَ التُّرَابِ بِالِاسْتِعْمَالِ بَاقٍ وَإِنْ زَالَتْ النَّجَاسَةُ وَفِيهِ عَلَى الْبَهْجَةِ يَتَّجِهُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ الْمُسْتَعْمَلِ مَا لَوْ اسْتَنْجَى بِطِينٍ مُسْتَحْجَرٍ ثُمَّ طَهَّرَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ ثُمَّ جَفَّفَهُ ثُمَّ دَقَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَانِعَ وِفَاقًا لِ م ر. اهـ.
وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَعُدُّوا حَجَرَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْمُطَهِّرَاتِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَحَلَّ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَهِّرًا لِلْمَحَلِّ لَكِنَّهُ مُزِيلٌ لِلْمَانِعِ فَأُلْحِقَ بِالتُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَسٍ ع ش.